فصل: مكتوف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.مكتوف:

كتفته كتفا، كضربته ضربا: إذا شددت يده إلى خلف كتفيه، موثقا بحبل.
[المعجم الوسيط (كتف) 2/ 807، ونيل الأوطار 2/ 333].

.المكروه:

لغة: مأخوذ من الكره والكراهة: الذي هو ضد المحبة والرضا، قال الله تعالى: {وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ} [سورة البقرة: الآية 216] فالمكروه ضد المندوب، والمحبوب لغة، وقيل: مأخوذ من الكريهة، وهي الشدة في الحرب.
وشرعا: قال السمرقندي: حد المكروه: ما يكون تركه أولى من تحصيله، وقيل: من الأولى أن لا يفعل.
- وفي (أنيس الفقهاء): المكروه: ما ثبت النهى فيه مع العارض، وحكمه: الثواب بتركه وخوف العقاب بالفعل، وعدم الكفر بالاستحلال.
وقال أيضا: مشروع بأصله ووصفه لكن جاوزه شيء منهي عنه كالبيع عند أذان الجمعة.
- وفي (شرح الكوكب المنير): ما مدح تاركه، ولم يذمّ فاعله.
- وفي (منتهى الوصول) ضد المندوب.
- وفي (الحدود الأنيقة): ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
- وفي (التعريفات): ما هو راجح الترك، فإن كان إلى الحرام أقرب تكون كراهته تحريمية، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية، ولا يعاقب على فعله.
- وفي (الموجز في أصول الفقه): هو الفعل الذي طلب الشارع المكلف الكف عنه طلبا غير جازم، وذلك كجلوس من دخل المسجد قبل أن يصلى ركعتين، المدلول على طلب الكف عنه طلبا غير جازم بقوله صلّى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين». [أحمد 5/ 313].
المكروه تحريما: هو الفعل الذي طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما بدليل ظني.
المكروه تنزيها: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا غير جازم.
[ميزان الأصول ص 40، 41، 43، وأنيس الفقهاء ص 103، 209، وشرح الكوكب المنير 1/ 413، ومنتهى الوصول ص 39، والحدود الأنيقة ص 76، والتعريفات ص 204، والموجز في أصول الفقه ص 22، 23].

.المكس:

لغة: بمعنى: الجباية، وقد سمّيت الدّراهم التي كانت تؤخذ من بائعى السلع في الأسواق- في الجاهلية- مكسا تسمية بالمصدر. كذلك يرد بمعنى: الظلم، وبمعنى: الانتقاص من الشيء، ومنه أطلق على الدرهم الذي كان يأخذه المتصدق بعد فراغه من الصّدقة، ويجمع على مكوس، قال الشاعر:
وفي كل أسواق العراق إتأوة ** وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم

وصاحب المكس: هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مروا عليه مكسا باسم العشر، وليس هو بالساعى الذي يأخذ الصدقات، فقد ولى أفاضل الصحابة وكبارهم في زمان النبي صلّى الله عليه وسلم وبعده.
وفي الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة صاحب مكس». [أبو داود 2937].
وقال الأخفش: العرب تقول في الرجلين بينهما نزاع وتجاذب: بينهما عكاس ومكاس، وأنشد لقلاح ابن حزن المنقري:
حتى لا تقول الأزد لا مساسا ** إن نحن خفنا منهم مكاسا

وفي الشرع: عرّفه الخوارزمي بقوله: هو ضريبة تؤخذ من التجار في المراصد.
وقال أبو هلال العسكري: ويطلق على الضريبة التي تؤخذ في الأسواق: أي على البيع والشراء.
[المصباح 2/ 703، وغريب الحديث للبستي 1/ 219، ومعالم السنن 2/ 5، والإفصاح في فقه اللغة 1235].

.المكعب:

(من اللباس): على وزان مقود، وهو المداس لا يبلغ الكعبين (غير عربي).
[المصباح المنير (كعب) ص 535].

.مكَّة:

علم على جميع البلدة، وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجوجة، غير مصروفة للعلمية والتأنيث، وقد سمّاها الله تعالى في القرآن أربعة أسماء: مكة، والبلدة، والقرية، وأم القرى.
قال ابن سيده: سمّيت مكة لقلة مائها، وذلك أنهم كانوا يمتلكون الماء فيها: أي يستخرجونه، وقيل: لأنها كانت تمك من ظلم فيها، أي: تهلكه، وأنشدوا:
يا مكة الفاجر مكي مكا ** ولا تمكى مذحجا وعكا

وقيل: (لأنها تمك الأجسام والذنوب): أي تفنيها.
من قولهم: (أمتك الفصيل ما في ضرع أمّه): أي أفناه.
وقيل: (لأنها يجهد أهلها)، وقيل: (لقلة الماء بها).
ويقال أيضا: (بكّة)، وهو الذي نطق به القرآن مأخوذ من تباكّ الناس فيها: أي تضايقهم وتضاغطهم.
وقال آخرون: (مكّة): البلد الحرام.
وبكّة: المسجد خاصة، حكاه الماوردي عن الزّهري، وزيد ابن أسلم.
[المطلع ص 186، والنظم المستعذب 1/ 213، وتحرير التنبيه ص 152، 153].

.المكلّف:

وهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب.
[المعجم الوسيط (كلف) 2/ 827، والموجز في أصول الفقه ص 19].

.المكوك:

مكيال يسع صاعا ونصفا، أو هو نصف الويبة، أو هو نصف رطل إلى ثمان أواق، والجمع: مكاكيك ومكاكى.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1250].

.المِكيال:

- بكسر الميم- المكيل، والمكيلة: ما يكال به.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1249، ونيل الأوطار 2/ 286].

.مَكيلة زكاة الفطر:

- بفتح الميم وكسر الكاف وإسكان التحتية-: ما كيل به، وكذا المكيال والمكيل.
[شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 2/ 147].

.المِلاء:

- بالكسر-: ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، والملاء- بالفتح- مصدر: الإناء.
والملاء- بضم الميم وبالمد-، والملاءة: الإزار الأبيض، وهي الرّيطة- بفتح الراء-، قال أبو خراش:
كأن الملاء المحض خلف ذراعه ** صراحية والآخنى المتحم

وفي الحديث: «وثوبين ملأ».
[أنيس الفقهاء ص 55، والمغني لابن باطيش ص 181، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 120].

.ملاءة:

الملاءة في اللغة: تعنى: الغنى، يقال: (رجل مليء): أي غنىّ مقتدر.
وقد ملؤ ملاءة: أي صار غنيّا، وهو أملأ القوم: أي أقدرهم وأغناهم.
وقد حد الإمام أحمد المليء الذي يجبر المحتال على اتباعه لما روى البخاري ومسلم عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». [البخاري 3/ 123] بأنه (القادر بماله وقوله وبدنه).
ومراده بالملاءة في المال: القدرة على الوفاء، وبالملاءة في القول: أن لا يكون مماطلا، وبالملاءة في البدن: إمكان حضور مجلس الحكم.
ويطلق فقهاء المالكية مصطلح (ظاهر الملاء) على المدين الذي يغلب على الظن أنه قادر على وفاء دينه، ولم تظهر له عروض أو أموال تفي بدينه، فإن ظهر ذلك سموه (معلوم الملاء)، ويعبر بعضهم عن (معلوم الملاء) المماطل: بالمتقعد على أموال الناس، ويطلق عليه بعضهم الملد.
[المصباح (ملأ) 2/ 707، والزاهر ص 231، وطلبة الطلبة ص 141، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 323].

.الملازمة:

اللزوم والتلازم في اللغة: امتناع انفكاك شيء عن آخر (عدم المفارقة).
وفي الاصطلاح:
- جاء في (دستور العلماء): كون أمر مقتضيا لآخر على معنى أن يكون بحيث لو وقع يقتضي وقوع أمر آخر كطلوع الشمس للنهار، والنهار لطلوع الشمس، وكالدخان للنار في الليل والنهار، والنار للدخان كذلك، فإن كان الدخان مرئيّا في النهار وغير مرئي في الليل.
- وفي (الحدود الأنيقة): كون الحكم مقتضيا الآخر، والأول: هو الملزوم، والثاني: هو اللازم.
- جاء في (معجم المصطلحات الاقتصادية): أن هذا المصطلح يرد على ألسنة الفقهاء في معرض كلامهم عن المدين المماطل بغير حق، والمؤيدات الشرعية لحمله على الوفاء.
[القاموس المحيط (لزم) 1494، ودستور العلماء 3/ 329، والحدود الأنيقة ص 83، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 323].

.الملازمة العقلية:

عدم إمكان تصور الملزوم بدون تصور لازمه للعقل.
[دستور العلماء 3/ 329].

.الملاعن:

مواضع اللعن، وهي كما في قوله صلّى الله عليه وسلم: «اتقوا الملاعن الثلاثة:
البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظّلّ». [أبو داود 26].
والبراز- بفتح الباء الموحّدة-: اسم الفضاء الواسع من الأرض، كنوا به عن قضاء حاجة الإنسان، كما كنوا عنه بالخلاء، يقال: (تبرّز): إذا خرج للبراز.
[المغني لابن باطيش ص 48، 49].

.الملاعَنة:

- بفتح العين المهملة ويجوز كسرها-: وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها.
[شرح الزرقاني على الموطأ 10/ 123].